المحقق النراقي
169
مستند الشيعة
الكافي والتهذيب - : ( البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل ) ( 1 ) . ومرسلة عبيس : ( إياك والغش ) ( 2 ) . ومرسلة الفقيه : ( ليس منا من غش مسلما ) ( 3 ) . وأخرى : ( من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ) ( 4 ) . وثالثة : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة : إذا بعت فأحسني ولا تغشي ) ( 5 ) . وفي عقاب الأعمال : ( من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ) ( 6 ) إلى غير ذلك . ثم الغش خلاف النصح والخلوص ، أو إظهار خلاف ما أضمر ، وحصوله في المعاملات إنما يكون إذا كان في المبيع نقص ورداءة ، وله صور . وتوضيح المقام : أن النقص الذي يمكن أن يتحقق فيه الغش يتصور على وجوه ، لأن سببه إما يكون مزج المبيع بغير جنسه - كاللبن بالماء - أو بجنسه - كالجيد بالردي - أو بغير المزج . وهو قد يكون بعيب فيه أخفاه بإبداء وصف يستره ، أو عدم إظهاره
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 172 / 770 ، الكافي 5 : 160 / 6 ، التهذيب 7 : 13 / 54 - ووجه كونها حسنة فيهما وجود إبراهيم بن هاشم في السند وهو إمامي ممدوح - الوسائل 17 : 280 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 160 / 4 ، التهذيب 7 : 12 / 51 ، الوسائل 17 : 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 7 . ( 3 ) الفقيه 3 : 173 / 776 ، 777 ، الوسائل 17 : 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10 . ( 4 ) الفقيه 3 : 173 / 776 ، 777 ، الوسائل 17 : 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10 . ( 5 ) الفقيه 3 : 173 / 775 ، الوسائل 17 : 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 6 . ( 6 ) عقاب الأعمال : 284 ، الوسائل 17 : 283 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 11 .